السيد محسن الحكيم
41
منهاج الصالحين
ولا جعله شهرا مرددا بين الشهور ( 85 ) وإلا بطل العقد ، نعم إذا أطلق الشهر كان الظاهر منه المتصل بالعقد وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما . ( مسألة 11 ) لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والعتق ولا في العقود ( 86 ) الجائزة كالوديعة والعارية ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح ( 87 ) وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال وان كان الأظهر ( 88 ) الجواز في الأخير وعدم الجواز في الأولين . ( مسألة 12 ) يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد
--> ( 85 ) إن كان الترديد بمعنى عدم معرفته مع تعينه واقعا فالظاهر الحكم بالصحة . ( 86 ) انما لا يصح شرط الخيار في العقود الجائزة الإذنية واما مثل الهبة فالظاهر جواز جعل الخيار فيها وتكون له آثار منها استحقاق الفسخ فيما إذا سقط الجواز الحكمي باحداث الموهوب له تغييرا في العين الموهوبة ( 87 ) الظاهر ثبوت خيار تخلف الشرط في النكاح فيما إذا اشترط وصف مخصوص في الزوج كأن يكون من بني فلان وانكشف تخلفه فإن للزوجة الفسخ لورود النص بذلك ومرجع خيار تخلف الشرط إلى جعل الخيار ضمنا فهذا النحو من جعل الخيار صحيح في النكاح ويأتي التفصيل في كتاب النكاح . ( 88 ) بل الأمر على العكس فان الظاهر عدم الجواز في الضمان الا بان يجعل الخيار لأحد الطرفين في عقد الضمان أو لكليهما منضما إلى إجازة المضمون عنه فلا يبعد حينئذ الجواز والظاهر في الهبة اللازمة جواز جعل الخيار وأما الصدقة فجواز جعل الخيار فيها محل إشكال .